فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٠٬٥٣١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٢٤٧ج ٨ ص ٢٤٧

قال الشوكاني: (وإلى اعتبار القبول في الهبة ذهب الشافعي ومالك والناصر والهادوية. . . وذهب الجمهور إلى أن الهدية لا تنتقل إلى المهدي إليه إلا بأن يقبضها هو أو وكيله) (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد