المسألة ٣٠٬٥٣٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٢٤٧ج ٨ ص ٢٤٧ فإن لرجل علي أوقية ذهب فهو لك بها. قال: (قد أخذته) (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة