المسألة ٣٠٬٥٦٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٢٥٠ج ٨ ص ٢٥٠ • من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا أن الصدقة المطلقة والهبة والعطية إذا كانت مجردة بغير شرط ثواب ولا غيره، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة