المسألة ٣٠٬٥٧٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٢٥١ج ٨ ص ٢٥١ قال الدردير: (وجاز للواهب شرط الثواب على هبته: أي العوض عليها، وتسمى هبة ثواب) (٩) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة