فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٠٬٥٩٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٢٥٢ج ٨ ص ٢٥٢

• من نقل الاتفاق: ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: [أما الواهب فإنهم اتفقوا على أنه تجوز هبته إذا كان مالكًا للموهوب صحيح الملك، وذلك إذا كان في حال الصحة وحال إطلاق اليد] (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد