المسألة ٣٠٬٦٣١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٢٥٧ج ٨ ص ٢٥٧ • المراد بالمسألة: أن العبد له أن يتصرف من ماله بدون إذن سيده، فله أن يهب، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة