المسألة ٣٠٬٦٣٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٢٥٧ج ٨ ص ٢٥٧ • من نقل الاتفاق: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [. . أجاز عليه السلام صدقة العبد، وهديته، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة