ولا مخالف لهم. من الصحابة أصلًا] (٣) . وقال: [واتفقوا على استباحة الهدية وإن كانت من الرقيق لخبر الذي يأتي بها ولو أنه امرأة أو صبي أو ذمي أو عبد] (٤) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
ولا مخالف لهم. من الصحابة أصلًا] (٣) . وقال: [واتفقوا على استباحة الهدية وإن كانت من الرقيق لخبر الذي يأتي بها ولو أنه امرأة أو صبي أو ذمي أو عبد] (٤) .