المسألة ٣٠٬٦٥١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٢٥٩ج ٨ ص ٢٥٩ • المراد بالمسألة: أنه يجوز للمكاتب أن يتصرف في ماله بدون عوض لجميع أنواع التصرفات، فله أن يهب ويتصدق. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة