المسألة ٣٠٬٦٦٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٢٦٠ج ٨ ص ٢٦٠ ولا يعتق ولا يتصدق بغير إذن سيده، فإنه محجور عليه في هذه الأمور وأشباهها] (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة