المسألة ٣٠٬٦٦٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٢٦٠ج ٨ ص ٢٦٠ ولا هبته، وبهذا قال الحسن، ومالك، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة