المسألة ٣٠٬٧٠٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٢٦٥ج ٨ ص ٢٦٥ قال الشوكاني: (ويحرم الرجوع فيها. . يقول القنوجي: لكون الهدية هي هبة لغة وشرعًا) (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة