المسألة ٣٠٬٧١٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٢٦٥ج ٨ ص ٢٦٥ الثالث: أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- قال: (من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة