المسألة ٣٠٬٧١٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٢٦٦ج ٨ ص ٢٦٦ • المراد بالمسألة: أنه لا يحل للواهب أن يرجع بهبته إذا كانت لذي رحم محرم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة