المسألة ٣٠٬٧٢٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٢٦٧ج ٨ ص ٢٦٧ قال العمراني: (فأما إذا وهب لغير ولده، أو ولد ولده، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة