فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٠٬٧٤٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٢٦٩ج ٨ ص ٢٦٩

قال السرخسي: (عن إبراهيم قال: الرجل والمرأة بمنزلة ذي الرحم المحرم إذا وهب أحدهما لصاحبه هبة لم يكن له أن يرجع فيها، وبه نأخذ فإن ما بينهما من الزوجية نظير القرابة القريبة) (١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد