المسألة ٣٠٬٧٤٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٢٦٩ج ٨ ص ٢٦٩ قال المرغيناني: (وإن وهب هبة لذي رحم محرم منه فلا رجوع فيها. . . ولأن المقصود فيها صلة الرحم وقد حصل، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة