المسألة ٣٠٬٧٨٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٢٧٢ج ٨ ص ٢٧٢ الرابع: أنه واهب لا ولاية له في المال فلم يرجع في هبته، قياسًا على ذي الرحم المحرم (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة