فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٠٬٧٩٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٢٧٣ج ٨ ص ٢٧٣

ثم بدا لك، قال مالك: لا يلزمك. . . قال سحنون: الذي يلزم من العدة: اهدم دارك وأنا أسفلك، أو اخرج إلى الحج، أو اشتر لعملعة كذا، أو تزوج امرأة وألْا أسفلك، لأنك أدخلته بوعدك في ذلك، أما مجردًا لوعد فلا يلزم، بل الوفاء به من مكارم الأخلاق) (٥) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد