المسألة ٣٠٬٧٩٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٢٧٤ج ٨ ص ٢٧٤ الثالث: ويمكن الاستدلال أيضًا بأن الوعد تبرع محض من الواعد، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة