الكتب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي الفصل الخامس: مسائل الإجماع في باب الهبة والعطية المسألة ٣٠٬٨٣٢
• وجه الاستدلال من هذه الأحاديث الثلاث التي هي بمعنى واحد: أن المتصدق عليها قد ملكت تلك الصدقة بوجه صحيح جائز، فقد صارت كسائر ما تملكه بغير جهة الصدقة،
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المسألة السابقة، ٣٠٬٨٣١الثالث: عن جويرية بنت الحارث زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- دخل عليها، فقال: (هل من طعام؟ قالت: لا واللَّه، إلا عظم من شاة أعطيته مولاتي من الصدقة، فقال: قربيه، فقد بلغت محلها) (٣) . المسألة التالية، ٣٠٬٨٣٣ وإذا كان كذلك، فمن تناول ذلك الشيء المتصدَّق به من يد المتصدَّق عليه بجهة جائز غير الصدقة، جاز له ذلك، وخرج ذلك الشيء عن كونه صدقة بالنسبة إلى الآخذ من يد المتصدَّق عليه،