المسألة ٣٠٬٨٧١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٢٨١ج ٨ ص ٢٨١ • المراد بالمسألة: أن من كان له أولادُه ذكور فقط، أو إناثٌ فقط فأعطاهم بالسوية أن ذلك جائز، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة