فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٠٬٨٧٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٢٨١ج ٨ ص ٢٨١

ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا أن من كان له بنون ذكورًا لا إناث فيهم، أو إناثًا لا ذكور فيهم فأعطاهم كلهم أو أعطاهنَّ كلهنَّ عطاء ساوى فيه ولم يفضل أحدًا أن ذلك جائز نافذ] (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد