فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٠٬٨٨١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٢٨٢ج ٨ ص ٢٨٢

قال السرخسي: (أنه ينبغي للوالد أن يسوي بين الأولاد في العطية عند محمد على سبيل الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين، وعند أبي يوسف يسوي بين الذكور والإناث) (٦) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد