فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٠٬٨٨٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٢٨٢ج ٨ ص ٢٨٢

قال ابن رشد: (واختلفوا في تفضيل الرجل بعض ولده على بعض في الهبة، أو في هبة جميع ماله لبعضهم دون بعض، فقال جمهور فقهاء الأمصار بكراهية ذلك له، ولكن إذا وقع عندهم جاز) (٨) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد