(فإن خص بعضهم بالعطية أو فضله في الإعطاء بلا إذن الباقي أثم. . . وعليه الرجوع فيما خص أو فضل به حيث أمكن أو إعطاء الآخر ولو في مرض الموت المخوف حتى يستووا بمن خصه أو فضله) (٩) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
(فإن خص بعضهم بالعطية أو فضله في الإعطاء بلا إذن الباقي أثم. . . وعليه الرجوع فيما خص أو فضل به حيث أمكن أو إعطاء الآخر ولو في مرض الموت المخوف حتى يستووا بمن خصه أو فضله) (٩) .