قال الدردير: (وصح حوز واهب شيئًا وهبه لمحجوره من صغير أو سفيه أو مجنون كان وليه الواهب أبًا أو غيره، لأنه هو الذي يحوز له) (١٠) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
قال الدردير: (وصح حوز واهب شيئًا وهبه لمحجوره من صغير أو سفيه أو مجنون كان وليه الواهب أبًا أو غيره، لأنه هو الذي يحوز له) (١٠) .