المسألة ٣٠٬٩٣٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٢٨٩ج ٨ ص ٢٨٩ الثالث: إذا لم يوجد الوصي، فنائبه، أو الحاكم، لأنه نائب بالشرع فصح قبضه له، أما غيره فلا نيابة له (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة