المسألة ٣١٬٠٩١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٣٠١ج ٨ ص ٣٠١ [وإن وهب دهن سمسمه قبل عصره أو زيت زيتونه أو جفته لم يصح، وبهذا قال الثوري والشافعي وأصحاب الرأي، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة