المسألة ٣١٬١٠٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٣٠٢ج ٨ ص ٣٠٢ فلا تجوز هبة ما ليس بموجود وقت العقد، بأن وهب ما يثمر نخله العام وما تلد أغنامه السنة ونحو ذلك اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة