المسألة ٣١٬١٠٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٣٠٢ج ٨ ص ٣٠٢ الأول: قياس الهبة على البيع، قالوا فما صح بيعه صحت هبته، وما لا يصح بيعه لا تصح هبته (٧) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة