المسألة ٣١٬١٠٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٣٠٣ج ٨ ص ٣٠٣ فذهبوا إلى صحة وجواز هبة المعدوم، قال ابن تيمية: (ومذهب مالك أرجح) (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة