المسألة ٣١٬١٢١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٣٠٤ج ٨ ص ٣٠٤ ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: [وأجمع علماء المسلمين أنه لا يجوز لأحد أن يطأ فرجًا وهب له دون رقبته] (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة