المسألة ٣١٬١٢٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٣٠٤ج ٨ ص ٣٠٤ قال الخطيب الشربيني: (الجارية المرهونة إذا استولدها الراهن أو أعتقها وهو معسر، فإنه يجوز بيعها للضرورة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة