المسألة ٣١٬١٣٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٣٠٥ج ٨ ص ٣٠٥ • المراد بالمسألة: أن من كان له على آخر حق مالي، فوهبه له بلفظ الإبراء أو الإسقاط أن ذلك جائز. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة