المسألة ٣١٬١٤٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٣٠٦ج ٨ ص ٣٠٦ (وإن أبرأ غريم غريمه من دينه صح أو تصدق به عليه صح، أو وهبه له صح. . .) (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة