المسألة ٣١٬٢٣١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٣١٦ج ٨ ص ٣١٦ فإذا ضربها المخاض فعطيتها من الثلث) (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة