المسألة ٣١٬٢٣٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٣١٦ج ٨ ص ٣١٦ قال ابن قدامة: (وقال أبو الخطاب: عطية الحامل من رأس المال ما لم يضربها المخاض، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة