فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣١٬٢٦٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٣١٩ج ٨ ص ٣١٩

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: [وأجمع العلماء على أن بلغت منه الجراح أن أنفذت مقاتله أو قدم للقتل في قصاص أو لرجم في زنًا أنه لا يجوز له من القضاء في ماله إلا ما يجوز للمريض صاحب الفراش المخوف عليه] (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد