Mas’ala 31263موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 319vol. 8, p. 319 • من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: [وأجمع العلماء على أن بلغت منه الجراح أن أنفذت مقاتله أو قدم للقتل في قصاص أو لرجم في زنًا أنه لا يجوز له من القضاء في ماله إلا ما يجوز للمريض صاحب الفراش المخوف عليه] (٤) . Read the whole chapterCopy with source On the map: GiftsCompare