خالف في هذه المسألة: الشافعي في أحد قوليه (١) ، وداود (٢) وابن حزم الظاهريان (٣) فذهبوا إلى أن عطاياه من رأس ماله وليس من الثلث.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
خالف في هذه المسألة: الشافعي في أحد قوليه (١) ، وداود (٢) وابن حزم الظاهريان (٣) فذهبوا إلى أن عطاياه من رأس ماله وليس من الثلث.