خالف في هذه المسألة: الشافعي في أحد قوليه (١) ، وداود (٢) وابن حزم الظاهريان (٣) فذهبوا إلى أن عطاياه من رأس ماله وليس من الثلث.
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
خالف في هذه المسألة: الشافعي في أحد قوليه (١) ، وداود (٢) وابن حزم الظاهريان (٣) فذهبوا إلى أن عطاياه من رأس ماله وليس من الثلث.