المسألة ٣١٬٣١٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٣٢٦ج ٨ ص ٣٢٦ قال الدسوقي: (وإن أسنده للمرض فهو تبرع يخرج من الثلث بلا إشكال) (٨) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة