فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣١٬٣١٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٣٢٦ج ٨ ص ٣٢٦

قال البهوتي: (. . . وأقرب ما يقال: ما يكثر حصول الموت منه فعطاياه ولو كانت عتقًا ووقفًا ومحاباة كوصية في أنها لا تصح لوارث بشيء غير الوقف للثلث فأقل ولا لأجنبي بزيادة على الثلث إلا بإجازة الورثة فيهما) (٧) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد