المسألة ٣١٬٥٣٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٣٥١ج ٨ ص ٣٥١ قال الموصلي: (وهي مندوبة وهي مؤخرة عن مئونة الموصي وقضاء ديونه) (٧) ويقول في كتاب الفرائض: (يبدأ من تركة الميت بتجهيزه ودفنه على قدرها ثم تقضى ديونه. . . ولأن الدين مستحق عليه، والوصية تستحق من جهته، والمستحق عليه أولى لأنه مطالب به) (٨) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة