المسألة ٣١٬٥٣٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٣٥١ج ٨ ص ٣٥١ قال الدردير: (. . . فتجب عليه إذا كان دينًا أو نحوه، وبندب إليها إذا كانت بقربة في غير الواجب) (١٠) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة