المسألة ٣١٬٥٤٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٣٥٢ج ٨ ص ٣٥٢ ولو فعل بطلت وصيته فيما زاد على الثلث. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة