المسألة ٣١٬٥٥٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٣٥٣ج ٨ ص ٣٥٣ فإن زاد ورد الورثة بطلت في الزائد على الثلث بالإجماع) (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة