المسألة ٣١٬٥٦٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٣٥٥ج ٨ ص ٣٥٥ قال الدسوقي: (وبطل الإيصاء لوارث كغيره أي كغير وارث بزائد الثلث) (٨) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة