فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣١٬٥٦٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٣٥٦ج ٨ ص ٣٥٦

• المراد بالمسألة: أن الموصي إذا أوصى بمال جاز له أن يرجع فيما أوصى به كله أو في بعضه عند جميع العلماء، ما عدا العتق، ففي جواز الرجوع به خلاف، والرجوع يكون بالقول والفعل.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد